حكم تجصيص القُبور

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

أجمعوا على وجوب الدَّفن؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ كِفَاتًا أَحۡيَآءٗ وَأَمۡوَٰتٗا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١]

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم تجصيص القبور (أي طلاءها وتبييضها بالجّص)

سبب الخلاف

ظاهر تعارض النهي الوارد، مع البراءة الأصلية في منع تجصيص القبور (لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
الحنبلي
مكروه
  • يُكره (تحريمًا) تجصيص القبور

    [من جصص القبور أو كتب أو بنى عليها فقد أتى بأمر غير مشروع]

الأدلة والتعليل

  • حديث جابر: (نهى رسول الله أنْ يُجصّص القبر، وأنْ يُقعد عليه وأنْ يُبنى عليه) [م]، ورواية: (وأنْ يُكتب عليه) [ت].
  • لأنَّ ذلك من باب الزينة والتكلّف، ولا حاجة للميت إليها ولا تنفعه.
الحنفي
يجوز
  • يجوز تجصيص القبور

    [من جصص القبور أو كتب أو بنى عليها فلا شيء عليه]

الأدلة والتعليل

  • لم أقف على دليل لهذا القول، ولعلّ مستندهم البراءة الأصلية، أي أنَّ الأصل الجواز.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٩/١)
  • وبدائع الصنائع (٣٢٠/١)
  • ورد المحتار (٢٣٧/٢)
  • وتبيين الحقائق (٢٤٦/١)
  • والذخيرة (٤٧٨/٢)
  • والفواكه الدواني (٢٩٢/١)
  • والمهذب (٢٥٦/١)
  • وأسنى المطالب (٣٢٨/١)
  • والكافي لابن قدامة (٣٧٢/١)
  • والمبدع (٢٧٤)
  • والإجماع لابن المنذر (٤٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (١١٠٣/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣١٠٨/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة