حكم التَّيمم لصلاة الجنازة إذا خِيف فواتها

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق جميع العلماء على أنَّ من شرط صلاة الجنازة التوجّه للقبلة، واتفق أكثر العلماء على أنَّ من شرطها أيضًا الطهارة، إلًا الشعبي -رحمه الله- فقد أجاز صلاة الجنازة بغير طهارة؛ لأنَّ اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنَّما يتناول اسم الدعاء، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود، وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- هذا القول بأنَّه شاذ.

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فواتها

سبب الخلاف

قياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة

الحنفي
مشروط
  • يـتـيـمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها ويصلِّي عليها

    [من فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة تيمم وصلاها]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ صلاة الجنازة تُشبَّه بصلاة الفريضة، فإذا خاف فوات الوقت في الفريضة تيمم لها، وكذا إذا خاف فوات صلاة الجنازة.
المالكي
الشافعي
الحنبلي
لا
  • لا يـتـيـمم لصلاة الجنازة

    [من فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة لا يتيمم لها]

الأدلة والتعليل

  • لا تُشبَّه صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة؛ لأنَّها من فروض -أو سنن- الكفاية، فلا يتم لخوف فواتها. عموم قوله تعالى:...﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]، فلا يجوز التيمم إلا لفقد الماء أو العجز عن استعماله، وهذا واجد الماء وليس بعاجز عن استعماله.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٧/١)
  • والمبسوط (١١٨/١)
  • وتحفة الفقهاء (ص ٣٩)
  • والمدونة (١٤٩/١)
  • والكافي لابن عبد البر (١٨٠/١)
  • والبيان (٥٨/٣)
  • والمجموع (٢٢٣/٥)
  • والكافي لابن قدامة (١٢١/١)
  • والشرح الكبير (٢٧٩/١)
  • وشرح ابن زاحم (١١٠٠/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣١٠١/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة