حكم الصَّلاة على الجنازة وقت النَّهي
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الحنفي
الحنبلي
لا يجوز
- لا يُصلَّى على الجنازة في وقت غروب الشمس وطلوعها وعند زوال الشمس
[لا تُشرع الصلاة على الميت في أوقات النهي الثلاثة]
الأدلة والتعليل
المالكي
لا يجوز
- لا يُصلَّى على الجنازة في وقت غروب الشمس وطلوعها، ويصلَّى عند الزوال وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار
[، لا تُشرع الصلاة على الميت عند طلوع الشمس وعند غروبها]
الأدلة والتعليل
الشافعي
يجوز
- يُصلَّى على الجنازة في كل وقت
[، تُشرع الصلاة على الميت في أوقات النهي]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٣/١)
- وبدائع الصنائع (٣١٦/١)
- والاختيار (٤٠/١)
- والكافي لابن عبد البر (٢٧٦/١)
- والحاوي الكبير (٤٨/٣)
- والبيان (٥٩/٣)
- والمغني (٨٢/٢)
- والإجماع لابن المنذر (٤٤/١)
- وشرح ابن زاحم (١٠٨٩/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٨٢/٦)
