حكم الصَّلاة على بعض الجسد

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة على أكثر الجسد، وإذا صُلِّي على بعض الميت ثم وُجد بعضه الآخر، فلا خلاف في مشروعية غسله وتكفينه ودفنه

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم الصلاة على بعض الجسد، كالصلاة على يدٍ أو رجل، أو الرُّفات (العظام) ونحوها

سبب الخلاف

هل يُلحق بالحكم جزء (بعض) الجسد، بكامل (أو أكثر) الجسد (لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
المالكي
لا
  • لا يُصلَّى إلا على أكثر الجسد، ولا يصلَّى على أقله

    [من وجد رفات (عظام) ميت دفنه ولم يصلَّ عليه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الصلاة على الجنازة لم تُعرف إلا على تمام الجسد، إلا أنَّه أُلحق الأكثر بالكل، فيبقى في غيره على الأصل.
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يُصلَّى على أقل الجسد إذا تُيقِّن موته (على خلاف في ضابط البعض)

    [من وجد رفات ميت صلَّى عليه ثم دفنه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ حرمة بعض (جزء) الميت كحرمة الكل، لاسيما إذا كان البعض محلّ الحياة.
  • إذا جاز الصلاة على الغائب، فمن باب أولى الصلاة على بعض الجسد الحاضر.
  • إجماع الصحابة على فعل ذلك، فقد: (صلَّى أبو أيوب على رِجْل)، و(صلَّى عمر على عظام بالشام)، و(صلّى أبو عبيدة على رؤوس بالشام) [ش]، وصلَّى أهل مكة على يد ألقاها طائر عليهم: وكانت يد عبدالرحمن ابن عتّاب بن أُسيد
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٣/١)
  • وبدائع الصنائع (٣١١/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٨٠/١)
  • والبيان (٧٥/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٦٠)
  • والكافي لابن قدامة (٣٦٧/١)
  • والشرح الكبير (٣٥٧/٢)
  • والأوسط لابن المنذر (٤١٠/٥)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٨٧/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٧٩/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة