من أولى بالتَّقديم للإمامة في صلاة الجنازة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة جماعة وعلى صحتها سواء صلاها الولي أو الوالي

اختلف العلماء

واختلفوا من الأولى بالتقديم لإمامة الناس فيها؟

سبب الخلاف

هل تُشبَّه الإمامة في صلاة الجنازة بسائر حقوق الميت، أو تُشبِّه بالإمامة في الجماعة (لم يذكره ابن رشد)

الشافعي
  • يُقدَّم للإمامة في صلاة الجنازة (الولي)

    [إذا وُجد ولي الميت صلَّى عليه ولو في حضرة الوالي]

الأدلة والتعليل

  • تُلحق الإمامة لصلاة الجنازة وتُشبَّه بسائر الحقوق التي الولي أحق بها، مثل: مواراته ودفنه. لأنَّ الولاية تترتَّب فيها العصبات، فيقدَّم الولي على الوالي، كالنكاح.
الحنفي
المالكي
الحنبلي
  • يُقدَّم للإمامة في صلاة الجنازة (الوالي)

    [إذا وُجد ولي الميت قُدِّم الوالي (أو من ينوب عنه) للصلاة عليه]

الأدلة والتعليل

  • تشبيه الإمامة لصلاة الجنائز بالإمامة لصلاة الجمعة؛ لأنَّها صلاة جماعة. عن أبي حازم قال: (شهدت حسينًا حين مات الحسن، وهو يدفع قفا سعيد بن العاص -والي المدينة- ليصلِّي على الحسن، وهو يقول: تقدَّم، فلولا السنة ما قدّمتك) [سط / عب / هق].
  • عموم قوله: (لا يُؤم الرجل في سلطانه) [م]، وهذا العموم لصلاة الجماعة في الفرض وفي الجنازة وفي غيرها.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٢/١)
  • والجوهرة النيرة (١٠٦/١)
  • والاختيار (٩٤/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٣/١)
  • والقوانين الفقهية (ص ٦٥)
  • والتنبيه (ص ٥١)
  • والبيان (٥٣/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٦٠)
  • والمغني (٣٦٢/٢)
  • والشرح الكبير (٣١٠/٢)
  • والأوسط لابن المنذر (٥/٣٢٤، ٣٩٨)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٨١/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٧٢/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة