حكم الصلاة على أهل البغي والمبتدعة وقطاع الطرق ونحوهم

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

أجمع العلماء على جواز الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله، وأجمعوا على ترك الصلاة على الكافرين

اختلف العلماء

وعلى أهل البدع (المكفّرة)، كالقدرية والإباضية والجهمية والرافضة ونحوهم، وعامة أهل العلم -بالجملة- على أنَّه يُصلَّى على أهل الكبائر، سواء صلَّى عليهم الإمام أم سائر الناس، والخلاف في الصلاة على البغاة، والمبتدعة (بدعة غير مكفّرة)، وقطاع الطريق، والمقتول بحدّ ونحوهم، هل يُصلَّى عليهم

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الأحاديث (أشار إليه ابن رشد)

الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يُصلِّي الإمام والناس على البغاة ومن يُقتل في حدّ ونحوهم

    [من مات من البغاة ومن قتل بحدّ يُصلِّي عليه الإمام والناس]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عمر قال رسول: (صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله) [قط / وضعفه جمع من العلماء].
  • لأنَّ حكمهم حكم المسلمين وهم من أهل الإيمان. لأنَّ النبي: (صلّى على الزانية بعد رجمها) [م].
المالكي
مشروط
  • يُصلِّي الناس دون الإمام وأهل الفضل على المقتول حدًا وعلى المبتدع الذي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر الكبيرة

    [من مات من المبتدعة ومن قتل بحدّ يُصلِّي عليه الناس دون الإمام]

الأدلة والتعليل

  • حديث جابر بن سمرة قال: (أُتي للنبي برجل قتل نفسه، فلم يصلّ عليه) [م].
  • لأنَّ النبي: (لم يصلّ على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه) [د / هق / وحسّنه الألباني]، دلّ على أنَّ الإمام لا يصلِّي على هذه الأصناف ويلحق به أهل الفضل. ترك الإمام للصلاة على أهل البدع من باب العقوبة والزجر لهم.
الحنفي
لا
  • لا يُصلَّى مطلقًا على قطاع الطريق وعلى البغاة

    [من مات من قطاع الطريق ومن البغاة يُدفن دون الصلاة عليه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الصلاة على الميت شرعت تعظيمًا له، فلا يصلّى على من تجب إهانته، كالباغي وقاطع الطريق والكافر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٣٨/١)
  • وبدائع الصنائع (٣١١/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٨٠/١)
  • والبيان (٨٤/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٦٠)
  • والشرح الكبير (٣٥٧/٣)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٦١/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٤٧/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة