كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة -خلافًا لأحمد- على وجوب قضاء تكبيرات الجنازة لمن فاتته تكبيرة أو أكثر وإلا بطلت صلاته؛ لعموم قوله: (ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا) [متفق]، ومن لم يقضها لا تصح صلاته

اختلف العلماء

واختلفوا في كيفية القضاء؛ سواء قلنا هو سنة أو واجب

سبب الخلاف

هل يُخصص عموم الحديث بالقياس؟(أشار إليه ابن رشد)

الحنفي
الحنبلي
  • يقضي التكبير ويدعو بين التكبير المقضي ما لم يخش أنْ تُرفع الجنازة

    [من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة يقضي التكبيرات بعد سلام الإمام ويدعو بينهما كما لو دخل مع الإمام أول الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (وما فاتكم فأتموا)، هذا عام يتناول التَّكبير والدعاء.
المالكي
الشافعي
  • يقضي التكبير نسقًا (متتابعًا) بلا دعاء

    [من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة، يقضي التكبيرات بعد سلام الإمام متتابعة دون دعاء]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (وما فاتكم فأتموا)، المؤقّت هو التَّكبير فيقضيه، أما الدعاء فغير مؤقت فلا يُقضى، وهذا من باب تخصيص العام بالقياس.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٣٦/١)
  • وبدائع الصنائع (٣١٤/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٧/١)
  • والبيان (٧١/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٥٩)
  • والكافي لابن قدامة (٣٦٦/١)
  • والشرح الكبير (٣٥٢/٢)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٥٢/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٢٤/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة