متى يدخل المسبوق (الذي يفوته بعض التَّكبير) في صلاة الجنازة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية دخول المسبوق في صلاة الجنازة فيما أدركه

اختلف العلماء

واختلفوا ما ذا يفعل الذي فاتته تكبيرة في الجنازة أو أكثر

سبب الخلاف

هل تُقاس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة؟(لم يذكره ابن رشد)

الشافعي
الحنبلي
  • يُكبِّر المسبوق في صلاة الجنازة من أول دخوله

    [من سبقه الإمام بالتَّكبيرة الرابعة في الجنازة كبَّر وقد أدرك الصلاة، وإذا دخل مع الإمام بعد التَّكبيرة الثانية -مثلًا- يُكبِّر مباشرة]

الأدلة والتعليل

  • القياس على الصلاة المفروضة، فمن أدرك الإمام كبّر معه ولم ينتظر لعموم قوله: (ما أدركتم فصلوا) [متفق].
الحنفي
المالكي
  • ينتظر المسبوق حتى يكبِّر الإمام وحينئذ يكبِّر معه

    [من سبقه الإمام بالتَّكبيرة الرابعة في الجنازة لم يدرك الصلاة وإنْ كبَّر، وإذا دخل مع الإمام بعد التَّكبيرة الثانية -مثلًا- لا يُكبِّر حتى يُكبِّر الإمام للثالثة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، والمسبوق فيها لا يبتدئ بما فاته.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٣٥/١)
  • والمبسوط (٦٦/٢)
  • وبدائع الصنائع (٣١٤/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٧/١)
  • والبيان (٧١/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٥٩)
  • والكافي لابن قدامة (٣٦٦/١)
  • والإنصاف (١٧٣/٦)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٥٠/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٢٣/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة