هل تُقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ التكبير في صلاة الجنازة عدده أربع تكبيرات، وأنَّ بعد التكبيرة الثانية يُصلَّى على النبي، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يُسلِّم

اختلف العلماء

واختلفوا ماذا يقول بعد التكبيرة الأولى؟

سبب الخلاف

ظاهر معارضة العمل للأثر/ وظاهر تعارض الآثار/ وهل يتناول اسم الصلاة أيضًا صلاة الجنازة أم لا؟

الحنفي
المالكي
لا
  • بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يدعو للميت

    [من صلى على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • عمل أهل المدينة، قال الإمام مالك -رحمه الله-: قراءة فاتحة الكتاب (بعد التكبيرة الأولى) ليس بمعمول في بلدنا بحال.
  • ظاهر الآثار التي نقلت دعاءه في الصلاة على الجنائز ولم تُنقل القراءة، كحديث عوف بن مالك قال: (صلَّى رسول الله على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه...) [م]، فهذه معارضة بحديث ابن عباس ومخصصة لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
الشافعي
الحنبلي
نعم
  • بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب

    [من صلى على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن طلحة بن عبيد الله قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: لتعلموا أنَّها سنة) [خ]، فرجح الأثر على العمل.
  • حديث عبادة قال: (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب) [متفق]، فاسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.
  • عن أبي أمامة سهل بن حُنيف: (أنَّ رجلًا من أصحاب النبي أخبره أنَّ السنة في الصلاة على الجنازة، أنْ يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرًا في نفسه، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث) [طح / عب / مح / ن / وسنده صحيح].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٣١/١)
  • والمبسوط (٦٤/٢)
  • وبدائع الصنائع (٣١٣/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٦/١)
  • والبيان (٦٦/٣)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٥٩)
  • والكافي لابن قدامة (٣٦٤/١)
  • والمحلى (٣٥٣/٣)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٣٤/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٠٦/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة