حكم تغطية رأس الميت (المحرِم)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الميت -غير المحرم- يُغطَّى رأسه ويُطيّب

اختلف العلماء

واختلفوا في الميت المحرم إذا مات في إحرامه، هل يُغطّى رأسه وهل يُطيّب؟

سبب الخلاف

معارضة العموم للخصوص

الحنفي
المالكي
مشروط
  • الميت المحرم يُغطّى رأسه ويطيَّب وهو بمنزلة غير المحرِم

    [من غطَّى رأس الميت المحرم وطيبه فقد وافق السنة]

الأدلة والتعليل

  • ما ورد من الأحاديث بالأمر بالغسل مطلقًا؛ كحديث أم عطية: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا... بماء وسدر) [متفق]، فيجمع بين الأحاديث دون استثناء ولا تخصيص، فيحمل حديث الرجل الذي وقصته دابته على أنَّه خاص به لا يتعدّى غيره، فهي قضية عين، فمنع المحرم من تغطية رأسه ومسه الطيب من الأحكام التكليفية، والميت غير مكلف.
الشافعي
الحنبلي
لا
  • لا يُغطّى رأس الميت المحرِم ولا يمسّ طيبًا

    [من غطَّى رأس الميت المحرم أو طيبه فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس قال: (أتي للنبي برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفِّنُوه في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، ولا تُخمّروا رأسه، ولا تقرّبوه طيبًا، فإنَّه يٌبعث يوم القيامة ملبيًا) [متفق]، فيخصّ الميت المحرم بهذا الحديث، كتخصيص الشهداء بقتلى أُحد، فيجعل الحكم منه حكمًا على الجميع.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٢٥/١)
  • وبدائع الصنائع (٣٠٨/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٨٢/١)
  • والحاوي الكبير (١٣/٣)
  • والبيان (٤٨/٣)
  • والكافي لابن قدامة (٣٦١/١)
  • والمبدع (٢٣٦/٢)
  • والأوسط لابن المنذر (٣٤٣/٥)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٠٧/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٨٥/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة