عدد الثياب التي يُكفَّن فيها الميت
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الشافعي
الحنبلي
مندوب
- يُكفَّن الرجل (استحبابًا) في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب
[من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب]
الأدلة والتعليل
الحنفي
مندوب
- أقل ما يُكفَّن فيه الرجل ثوبان، والسنة ثلاثة أثواب، وأقل ما تكفَّن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب
[من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ولا ينقص عن ثوبين، والمرأة في خمسة أثواب ولا ينقص عن ثلاثة]
الأدلة والتعليل
المالكي
مندوب
- لا حدّ ولا توقيت في عدد أثواب الكفن، ويستحب الوتر
[يجزئ التكفين في ثوب واحد ولا سنة في عدد الأكفان]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٢٤/١)
- والمبسوط (٧٢/٢)
- وبدائع الصنائع (٣٠٦/١)
- والتلقين (٥٦/١)
- والكافي لابن عبد البر (٢٧٢/١)
- والتنبيه (ص ٥٠)
- والحاوي الكبير (٢٠/٣)
- والمجموع (١٨٨/٥)
- والكافي لابن قدامة (٣٥٩/١)
- والإقناع (٢٢٢/١)
- والأوسط لابن المنذر (٣٥٢/٥)
- وشرح ابن زاحم (١٠٠٣/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٨٢/٦)
