عدد الثياب التي يُكفَّن فيها الميت

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

لا خلاف بين العلماء أنَّ تكفين الميت فرض كفاية، وكلهم لا يرون في الكفن شيئًا واجبًا لا يُتعدّى، ويُجزئ ما يستر عورة الرجل وبدن المرأة

اختلف العلماء

واختلفوا في المستحب من عدد الثياب التي يكفّن فيها الرجل والمرأة

سبب الخلاف

اختلافهم في مفهوم أثر عائشة، وأثر ليلى الثقفية

الشافعي
الحنبلي
مندوب
  • يُكفَّن الرجل (استحبابًا) في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب

    [من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب]

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة: (أنّ رسول الله كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية -بيضاء نقية- ليس فيها قميص ولا عِمامة) [متفق].
  • حديث ليلى الثقفية قالت: (كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله، فكان أوّل ما أعطاني رسول الله: الحَقْو -الإزار- ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم الملحَفَة، ثم أُدرجت بعد في الثوب الآخر) [حم / د / وأعلّه ابن القطان وضعفه الألباني]، يفهم من الحديثين أنَّ العدد في الأكفان شرع، ويحمل ذلك على الاستحباب لا الوجوب
الحنفي
مندوب
  • أقل ما يُكفَّن فيه الرجل ثوبان، والسنة ثلاثة أثواب، وأقل ما تكفَّن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب

    [من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ولا ينقص عن ثوبين، والمرأة في خمسة أثواب ولا ينقص عن ثلاثة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة وحديث ليلى الثقفية يفهم منهما أنّ العدد في الأكفان شرع، ويحمل ذلك على السنة لا الوجوب. عن حذيفة قال: (كفّنوني في ثوبي هذين، كانا عليه خلقَين) [ش].
  • لأنَّ لباس الأحياء للرجل ثوبين، وللمرأة ثلاثة أثواب
المالكي
مندوب
  • لا حدّ ولا توقيت في عدد أثواب الكفن، ويستحب الوتر

    [يجزئ التكفين في ثوب واحد ولا سنة في عدد الأكفان]

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة وحديث ليلى الثقفية، ويفهم منهما الإباحة لا التوقيت ولا الشرع، لذا لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، ويستحب الوتر لاتفاق الحديثين على الوتر في الأكفان. حديث خبّاب بن الأرت: (أنَّ مصعب بن عمير كفّن يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطّوا رأسه بها خرجت رجلاه، وإذا غطُّوا بها رجليه خرج رأسه، فقال: غطّوا بها رأسه، واجعلوا على رجلين من الإذخر) [متفق].
  • حديث أم عطية قالت: (لما فرغنا من غسل ابنة النبي ألقي إلينا حَقْوَة، وقال: أشعِرْنها إياه، ولم يزد على ذلك) [خ]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٢٤/١)
  • والمبسوط (٧٢/٢)
  • وبدائع الصنائع (٣٠٦/١)
  • والتلقين (٥٦/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٢/١)
  • والتنبيه (ص ٥٠)
  • والحاوي الكبير (٢٠/٣)
  • والمجموع (١٨٨/٥)
  • والكافي لابن قدامة (٣٥٩/١)
  • والإقناع (٢٢٢/١)
  • والأوسط لابن المنذر (٣٥٢/٥)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٠٣/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٨٢/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة