حكم نزع القميص عن الميت (تجريده) إذا غُسِّل

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على تحريم النظر إلى عورة الميت، وأنَّه لا يجوز لأحد أنْ يغسِّل ميتًا إلا وعليه ما يستره، وأقلّ ما يجب ستره هو العورة، وأنْ لا يُفضي الغاسل إلى فرج الميت بيده إلا وعليه خرقة

اختلف العلماء

واختلفوا هل يُنزع عن الميت قميصه عند الغسل؟

سبب الخلاف

تردد غسله في قميصه بين أنْ يكون خاصًا به، وبين أنْ يكون سنة

الحنفي
المالكي
الحنبلي
مندوب
  • إذا غسّل الميت تنزع عنه ثيابه استحبابًا وتستر عورته وجوبًا

الأدلة والتعليل

  • لأنَّه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حيّ، فينزع قميصه ويستر عورته. قول الصحابة لما مات النبي: (أنجرده كما نجرّد موتانا) [سيأتي]، يدل على أنَّ السنة عندهم والمعمول به تجريد الميت. لأنَّ تجريد الميت أمكن لغسله وأبلغ في تطهيره، والحي يتجرَّد إذا اغتسل، فكذا الميت، ولأنَّه لو غسل في ثوبه تنجّس الثوب.
الشافعي
مندوب
  • إذا غسّل الميت يغسّل في قميصه ولا يُجرَّد استحبابًا

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة قالت: (أردنا غسل رسول الله، فاختلف القوم فيه، فقال بعضهم: أنجرده كما نجرد موتانا أو نغسله في ثيابه؟. فألقي الله عليهم السِّنة ما منهم إلا رجل نائم -ذقنه على صدره- فقال قائل من ناحية البيت: أما ترون أنَّ رسول الله يُغسَّل وعليه ثيابه. فغسّلوه في قميصه، يصبون الماء عليه، ويدلكونه من فوقه) [حم / د / كم / هق / وصححه غير واحد]، فإذا كان ذلك سنة في حقه، فهو سنة أيضًا في حق غيره حتى يثبت التخصيص.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٢٠/١)
  • والمبسوط (٥٨/٢)
  • وتحفة الفقهاء (ص ٢٤٠)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٠/١)
  • والذخيرة (٤٤٨/٢)
  • والمجموع (١٦٢/٥)
  • والمغني (٢٣٣٧)
  • والأوسط لابن المنذر (٣٢٢/٥)
  • وشرح ابن زاحم (٩٨٢/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٦٤/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة