حكم غسل المطلقة الرَّجعيَّة لزوجها الميت

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

أجمعوا على أنَّ المطلقة المبتوتة لا تغسِّل زوجها

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم تغسيل المطلقة الرجعية لزوجها، ولهذه المسألة علاقة بمسألة سيذكرها ابن رشد -رحمه الله- في كتاب الطلاق (أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي)

سبب الخلاف

هل يحل للزوج أنْ ينظر لزوجته الرجعية أو لا ينظر إليها؟ / وهل الرجعية في حكم الزوجة أو في حكم الأجنبية (الأخير لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
المالكي
الحنبلي
يجوز
  • تُغسِّل المطلقة الرجعية زوجها الميت

    [من مات زوجها بعد أنْ طلقها طلاقًا رجعيًا فلها أنْ تغسِّله]

الأدلة والتعليل

  • لأنّ الزوجة الرجعية في حكم الزوجة بدليل الموارثة بينهما، وإجماعهم على أنَّ الزوج يملك الرجعة ما دامت في العدة.
الشافعي
لا يجوز
  • لا تُغسِّل المطلقة الرجعية زوجها الميت

    [من مات زوجها بعد أنْ طلقها طلاقًا رجعيا ً(فليس) لها أنْ تغسِّله]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الزوجة الرجعية في حكم الأجنبية، فلا يجوز للزوج أنْ يراها ولا ينظر إليها وكذلك هي لا تنظر إليه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٩/١)
  • وتحفة الفقهاء (ص ٢٤١)
  • وبدائع الصنائع (٣٠٥/١)
  • والتلقين (٥٥/١)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧١/١)
  • والبيان (٢١/٣)
  • ومغني المحتاج (١٢/٢)
  • والكافي لابن قدامة (٣٥٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (٩٧٦/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٦١/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة