حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها، والرجل للمرأة من محارمه

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الرجال يُغسلون الرجل الميت، والنساء يُغسلن المرأة الميتة

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم تغسيل المرأة لرجل من محارمها، وحكم تغسيل الرجل لامرأة من محارمه كأخته وعمته وخالته

سبب الخلاف

الترجيح بين تغليب النهي على الأمر، أو الأمر على النهي، وذلك أنَّ الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى موضع الغسل من المرأة، ونظر المرأة إلى موضع الغسل من الرجل منهي عنه (أشار إليه ابن رشد)

الحنفي
الحنبلي
لا
  • لا تُغسِّل المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة من المحارم، ولكن ييممه

    [من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال يمِّما]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ كل واحد من المحارم لا يحل له النظر إلى موضع الغسل من صاحبه، كالأجانب سواء
المالكي
الشافعي
يجوز
  • تُغسِّل المرأة الرجل، والرجل المرأة من المحارم من فوق الثياب

    [من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال غُسِّلا من فوق الثياب]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّه موضع ضرورة، والمحارم أعذر في ذلك من الأجنبي
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٨/١)
  • وتحفة الفقهاء (ص ٢٤٢)
  • والمدونة (٢٦١/١)
  • والرسالة لابن أبي زيد (ص ٥٣)
  • والتنبيه (ص ٤٩)
  • والبيان (١٩/٣)
  • والكافي لابن قدامة (٣٥٤/١)
  • والأوسط لابن المنذر (٣٣٦/٥)
  • وشرح ابن زاحم (٩٧١/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٥٩/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة