حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها، والرجل للمرأة من محارمه
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
الحنبلي
لا
- لا تُغسِّل المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة من المحارم، ولكن ييممه
[من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال يمِّما]
الأدلة والتعليل
المالكي
الشافعي
يجوز
- تُغسِّل المرأة الرجل، والرجل المرأة من المحارم من فوق الثياب
[من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال غُسِّلا من فوق الثياب]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٨/١)
- وتحفة الفقهاء (ص ٢٤٢)
- والمدونة (٢٦١/١)
- والرسالة لابن أبي زيد (ص ٥٣)
- والتنبيه (ص ٤٩)
- والبيان (١٩/٣)
- والكافي لابن قدامة (٣٥٤/١)
- والأوسط لابن المنذر (٣٣٦/٥)
- وشرح ابن زاحم (٩٧١/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٥٩/٦)
