حكم غسل من قتله غير المشركين
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
الحنبلي
لا
- لا يُغسَّل من قتله اللصوص أو غير أهل الشرك
[من قتله اللصوص يدفن بثيابه، كالحال فيمن قتله أهل الشرك في المعركة]
الأدلة والتعليل
المالكي
الشافعي
نعم
- يُغسَّل من قتله اللصوص أو غير أهل الشرك
[من قتله اللصوص يغسل ويُكفّن ويصلى عليه، كالحال في سائر أموات المسلمين]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٦/١)
- والمبسوط (٥٢/٢)
- وبدائع الصنائع (٣٢٣/١)
- والتلقين (٥٦/١)
- والقوانين الفقهية (ص ٦٥)
- والبيان (٨٤/٣)
- وأسنى المطالب (٣١٥/١)
- والمحرر (١٨٩/١)
- والأوسط لابن المنذر (٣٤٨/٥)
- وشرح ابن زاحم (٩٦٤/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٤٨/٦)
