حكم غسل الميت

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

لا خلاف بين العلماء على مشروعية غسل الميت، وأنَّه على الكفاية -إنْ قام به أحد من المسلمين سقط عن الباقين-، ولكن

اختلف العلماء

اختلفوا في وجوب غسله

سبب الخلاف

لأنَّ غسل الميت نُقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تُفهِم الوجوب أو لا تفهمه؟

الحنفي
الشافعي
الحنبلي
واجب
  • غسل الميت (فرض) على الكفاية

    [يأثم جميع المسلمين بترك غسل الميت، ولو دُفن بلا غسل وأمكن نبشه بلا مضرة نُبش وغسِّل]

الأدلة والتعليل

  • قوله لما توفيت ابنته: (اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إنْ رأيتن ذلك، بماءٍ وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا...) [متفق].
  • قوله في الذي وَقَصَتْه دابته وهو مُحْرِم: (اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا...) [متفق]، الحديثان يتضمنان الأمر بالغسل وصفته.
المالكي
مندوب
  • غسل الميت (سنة) على الكفاية

    [لا يأثم أحد من المسلمين إذا لم يغسَّل الميت، ولو دُفن بلا غسل لا يجوز نَبْشُه لغسله]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا...). حديث: (اغسلوه بماءٍ وسدر....)، القول في الحديثين خَرَج مخرج التعليم لصفة الغسل، لا مخرج الأمر به؛ لأنَّ الغسل ثلاثًا أو خمسًا ليس بواجب اتفاقًا، وكذا استعمال السِّدر والكافور لا يجب.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٥/١)
  • والمبسوط (٥٨/٢)
  • وتحفة الفقهاء (ص ٢٣٩)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٧٠/١)
  • والذخيرة (٤٤٨/٢)
  • والتنبيه (ص ٤٩)
  • وكفاية الأخيار (ص ١٥٩)
  • والكافي لابن قدامة (٣٥٣/١)
  • والشرح الكبير (٢٥/٦)
  • والمبدع (٢٢٣/٢)
  • والإجماع لابن المنذر (٤٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (٩٥٨/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٩٣٥/٦)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة