وقت التكبير المقيَّد في عيد الأضحى (لغير الحاج)

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، وكلهم أجمعوا على التوقيت في التكبير، ولكن

اختلف العلماء

اختلفوا في وقت ابتداء وانتهاء التكبير

سبب الخلاف

ظاهر تعارض النصوص

الحنبلي
  • يكبِّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق

الأدلة والتعليل

  • عموم قوله تعالى: ﴿۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وهذا يعمُّ الحاج وغيره، وإنْ كان المقصود به أهل الحج. حديث جابر قال: (كان النبي يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق) [قط / هق / كم / وفي سنده مقال].
  • لأنَّه فعل الصحابة؛ عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس [هق].
  • حديث ابن عمر قال: (كنا مع رسول الله في غَداة عرفة، فمنَّا المكبِّر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر) [م].
المالكي
الشافعي
  • يكبِّر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق

الأدلة والتعليل

  • أثر ابن عمر: (أنَّه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق) [هق].
  • لأنَّ الناس تبعًا للحاج، والحاج يكبر من الظهر يوم النحر بعد قطع التلبية.
الحنفي
  • يكبِّر من صبح يوم عرفة إلى يوم النحر

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، فالمراد أيام العشر، وأجمعوا أنَّ الحاج لا يكبِّر قبل عرفة فلم يبق إلا يوم عرفة ويوم النحر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٠٢/١)
  • وفتح القدير (٨٠/٢)
  • والرسالة لابن أبي زيد (ص ٤٩)
  • والكافي لابن عبد البر (٢٦٥/١)
  • والمجموع (٣٥/٥)
  • والمغني (٢٩١/٣)
  • والإنصاف مع الشرح الكبير (٣٧٣/٥)
  • وشرح ابن زاحم (٩١٥/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٧١/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة