هل الاستيطان شرط لمشروعية صلاة العيدين؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية إقامة صلاة العيدين لأهل المدن والحاضرين

اختلف العلماء

واختلفوا من الذي تجب عليه صلاة العيدين (وجوب سنة)، وهل تُقام في أهل البوادي والمسافرين- غير المستوطنين-؟

سبب الخلاف

اختلافهم في قياس صلاة العيدين على صلاة الجمعة

الشافعي
لا
  • يصلي العيدين المسافر والحاضر وأهل البوادي وكل من لا يصلي الجمعة، حتى المرأة في بيتها

الأدلة والتعليل

  • الأصل أنَّ كلَّ مكلَّف مخاطَبٌ بصلاة العيدين حتى يثبت استثناؤه من عموم قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: ٢]، وقد واظب على فعلها وأمر بالخروج لها، ولا دليل على الاستثناء. لا تُقاس صلاة العيدين على الجمعة، للفرق بينهما؛ لأنَّه: (أمر النساء وذوات الخدور بالخروج للعيدين) [متفق]، ولم يأمرهنَّ بالخروج للجمعة، فدلت السنة على التفرقة بينها في الحكم.
الحنفي
المالكي
الحنبلي
نعم
  • لا يصلي العيدين إلا الحاضر، وأهل الأمصار والمدن، ولا يُسن للمسافر وأهل البوادي أنْ يصلوها

الأدلة والتعليل

  • القياس على صلاة الجمعة، فكما يجب للجمعة الاستيطان، فكذا العيدين يجب لهما الاستيطان. أثر علي قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مِصر جامع) [ش / عب / وهو موقوف وإسناده صحيح].
  • روي عن الزهري أنَّه قال: (لا صلاة فطر، ولا أضحى على مسافر) [عب].
  • لأنَّ النبي لم يصلّها في سفره، ولا خلفاؤه الراشدون، فلا تُشرع في السفر، ولا يكون الخطاب بها لكل مكلف.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٦/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٧٥/١)
  • والتاج والإكليل (١٩٧/٢)
  • ومغني المحتاج (٣١٠/١)
  • والمغني (٢٨٧/٣)
  • وغاية المنتهى (٢٣٣/١)
  • وشرح ابن زاحم (٨٩١/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٣٧/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة