هل يحوِّل الإمام رداءه في صلاة الاستسقاء وكيف يحوله؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة -خلافًا للحنفية- على أنَّ من سنن صلاة الاستسقاء تحويل الرِّداء

اختلف العلماء

واختلف القائلون بسُنِّية تحويله في كيفية ذلك

سبب الخلاف

اختلاف الآثار في صفة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء

المالكي
الحنبلي
  • أنْ يُجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه

    [من أم المسلمين في الاستسقاء فحوَّل جهة يمين ردائه إلى الشمال فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن زيد: (أنَّه خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين) [خ / م]، وفي رواية: (قلت: أجعل أعلاه أسفله، أو اليمين على الشمال؟، قال: لا، بل اليمين على الشمال) [جه / طح / هق].
الشافعي
  • أنْ يُجعل أعلاه أسفله، ثم ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه

    [من أم المسلمين في الاستسقاء فنكس رداءه وحوَّل جهة اليمين إلى الشمال فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن زيد قال: (استسقى رسول الله وعليه خميصة له سوداء، فأراد أنْ يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت، قلبها على عاتقه) [حم / د / خز / كم / طح / وصححه الحاكم]، فلو لم تَثْقُلْ عليه لنكَسَها وجعل أعلاها أسفلها.
الحنفي
لا
  • لا يُسن تحويل الرداء مطلقًا

    [من دعا بالمسلمين في الاستسقاء فلا يشرع له تحويل ردائه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ قلب الرداء فعل لا يَرجع إلى معنى العبادة، ولأنَّه صلى واستسقى يوم الجمعة ولم يُقلب رداءه، ويُحمل فعله على أنَّه أصلح الرداء.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٢/١)
  • والمبسوط (٧٧/٢)
  • وبدائع الصنائع (٢٨٤/١)
  • والمدونة (١٥٣/١)
  • ومواهب الجليل (٢٠٧/٢)
  • والأم (٢٥١/١)
  • ومغني المحتاج (٣٢٥/١)
  • والمغني (٣٤١/٣)
  • وغاية المنتهى (٢٤٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٨٧١/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٧٧١/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة