ما يفعل من شكَّ في صلاته

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية السجود للشك في الصلاة

اختلف العلماء

واختلفوا فيمن شكَّ في صلاته؛ فلم يدرِ كم صلَّى؛ واحدة أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا، ماذا يفعل؟

سبب الخلاف

تعارض ظواهر الآثار الواردة في الشكِّ في الصلاة

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • من شكَّ في صلاته بنى على اليقين وسجد سجدتي السهو

    [من صلَّى ولا يدري صلى ثلاثًا أم أربعًا؟، جعلها ثلاثًا وزاد ركعة وسجد للسهو]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي سعيد الخدري قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى؛ أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أنْ يسلِّم) [م]، يجمع بين الأحاديث؛ بحمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يكثر عليه الشك، وحمل حديث أبي هريرة (سيأتي) على الذي يكثر عليه الشك، وبتأوَّل حديث ابن مسعود (سيأتي) على أنَّ المراد بالتحري فيه هو الرجوع إلى اليقين
الحنفي
  • من شكَّ أول مرة فسدت صلاته، وإنْ تكرر ذلك منه، تحرَّى وعمل على غلبة الظن وسجد سجدتي السهو بعد السلام

    [من صلَّى ولا يدري كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟، بطلت صلاته وأعاد، فإنْ شكَّ مرة أخرى عمل بأغلب ظنه وسجد للشكِّ]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن مسعود قال: (وإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، وليُتم الذي عليه، ثم ليسجد سجدتين) [خ / م].
  • رواية في حديث ابن مسعود: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، ثم يسلِّم ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويُسلِّم) [م]، يُحمل حديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب، ويُحمل حديث أبي سعيد الخدري على من لم يكن عنده ظن غالب يُعمل عليه. ويسقط حكم حديث أبي هريرة (سيأتي)، لأنَّ في حديث الخدري وابن مسعود زيادة يجب قبولها والأخذ بها. أثر ابن عمر قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته أنَّه كم صلى، فليستقبل الصلاة أو يعيد حتى يحفظ) [ش]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٥٧/١)
  • والكافي لابن عبد البر (ص ٢٢٦)
  • والشرح الكبير للدردير (٢٧٥/١)
  • والتنبيه (ص٣٦)
  • والبيان (٣٢٢/٢)
  • والكافي لابن قدامة (٢٨١/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٢٣٠/١)
  • والمحلى (٨٤/٣)
  • وشرح ابن زاحم (٧٣٨/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٥١٢/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة