متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، وعلى الإمام سجود سهو؟
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الحنفي
الحنبلي
- يسجد المأموم للسهو مع الإمام مطلقًا، ثم يقضي ما فاته من الصلاة
[من كان مسبوقًا وسجد إمامه للسهو بعد السلام سجد معه ثم أكمل ما عليه ولا يسجد مرة أخرى]
الأدلة والتعليل
المالكي
- إذا سجد الإمام قبل التسليم سجد المأموم معه، وإنْ سجد بعد التسليم سجدهما بعد أنْ يقضي
[من كان مسبوقًا وسجد إمامه للسهو بعد السلام لم يتابعه في سجوده وبعد أنْ يقضي ما عليه يسجد للسهو]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- يسجد المأموم للسهو مع الإمام، ثم يسجد ثانية بعد القضاء
[من كان مسبوقًا وسجد إمامه للسهو سواء قبل أو بعد السلام سجد معه ثم أكمل ما عليه وسجد للسهو مرة أخرى]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٥٦/١)
- والاختيار (٧٣/١)
- والذخيرة (٣٢٣/٢)
- والقوانين الفقهية (ص ٥٢)
- والبيان (٣٤١/٢)
- والمجموع (١٤٨/٤)
- والكافي لابن قدامة (٢٨٣/١)
- والشرح الكبير (٦٩٤/١) شرح ابن زاحم (٧٣١/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٤٩٤/٥)
