هل يتم المسافر إذا أدرك مع الإمام أقلَّ من ركعة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

الخلاف في هذه المسألة مرتب على الخلاف في المسألة السابقة، وقد اتفق الأئمة الأربعة أنَّ المسافر إذا صلى ركعة مع الإمام المقيم فيجب عليه الإتمام، وكذا لو صلى معه أقلَّ من ركعة لكنه نوى الإتمام

اختلف العلماء

واختلفوا لو صلَّى المسافر خلف المقيم دون ركعة ونوى القصر هل يجوز له ذلك؟

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الآثار الواردة في هذه المسألة (لم يذكره ابن رشد)

المالكي
  • إذا أدرك المسافر مع الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم ويقصر الصلاة

    [من كان مسافرًا وصلَّى صلاة العصر مع إمام حاضر مقيم، وأدرك أقل من ركعة أكمل الصلاة ركعتين]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة قال: (من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة) [خز / جه / قط / كم / هق / وهو صحيح]، فالمفهوم أنَّ من أدرك أقل من ركعة فهو غير مدرك لحكم الصلاة، فيجوز له القصر. لأنَّ من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا، فالمعتبر الركعة الكاملة.
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
  • إذا أدرك المسافر مع الإمام الحاضر أقل من ركعة أتم الصلاة ولم يقصر

    [أو أكمل الصلاة أربع ركعات]

الأدلة والتعليل

  • أثر موسى بن سلمة قال: (كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟، فقال: تلك سنة أبي القاسم ) [حم / وسنده صحيح وأصله عند مسلم].
  • عموم حديث: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به) [خ / م].
  • لأنَّ أصل الصلاة أربع ركعات، فلا يصليها ثنتين خلف من يصليها أربع.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٤٥/١)
  • وبدائع الصنائع (٩٣/١)
  • والشح الصغير (٦٣٣/١)
  • وحاشية العدوي (٣٦٤/١)
  • ونهاية المطلب (٤٤١/٢)
  • والحاوي الكبير (٣٥/٢)
  • والكافي لابن قدامة (٣٠٨/١)
  • والمغني (٢٠٩/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٦٨٣/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٣٩٨/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة