متى يتبع المأموم (المسبوق) للإمام في سجود السهو؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ المأموم يتبع الإمام في سهو السجود إذا صلّى معه ركعة فأكثر

اختلف العلماء

واختلفوا لو أدرك المأموم أقل من ركعة، فهل يسجد مع الإمام للسهو (فيما لو سهى الإمام)؟

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الآثار الواردة في هذه المسألة (لم يذكره ابن رشد)

المالكي
  • إذا أدرك المأموم ركعة فأكثر سجد مع الإمام للسهو، وإذا أدرك أقلَّ من ركعة لم يسجد

الأدلة والتعليل

  • مفهوم حديث أبي هريرة من قوله: (من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة) [خز / جه / قط / كم / هق / وهو صحيح]، فمفهومه أنَّ من لم يُدرك ركعة فهو غير مدرك لحكم الصلاة، فلا يسجد للسهو تبعًا للإمام.
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
  • إذا أدرك المأموم أقلَّ من ركعة سجد مع الإمام

الأدلة والتعليل

  • عموم حديث: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا...) [خ / م]، فظاهر الحديث وجوب السجود للسهو تبعًا للإمام.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٤٥/١)
  • ومتن الأخضري (ص٢١)
  • وشرح مختصر خليل (٣٣٢/١)
  • وتحفة المحتاج (٣٨٨/٢)
  • والمحرر (٨٤/١)
  • ومنتهى الإرادات (٦٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٨٢/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٣٩٧/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة