هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداءً أو قضاءً؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أنَّ موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة وعلى وجوب الاقتداء بالإمام لمن دخل معه أثناء الصلاة.

اختلف العلماء

واختلفوا فيمن أدرك مع الإمام جزء من الصلاة، هل ما أدرك يُعتبر أول الصلاة للمأموم أم آخرها؟

سبب الخلاف

اختلافهم في ألفاظ الحديث الواردة في قضاء الصلاة

الحنفي
الحنبلي
  • ما أدرك المأموم هو آخر صلاته، وما يأتي به بعد السلام هو (قضاء)

    [من أدرك ركعة من المغرب، أكمل بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة ولا يجلس بينهما]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) [حم / د / ن / ش / حب / هق / وأكثر الروايات بلفظ فأتموا]، والقضاء يوجب أنَّ ما أدرك هو آخر صلاته.
الشافعي
  • ما أدرك المأموم هو أول صلاته، وما يأتي به بعد السلام هو (أداء)

    [من أدرك ركعة من المغرب، أكمل بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد، ثم يأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) [متفق]، والإتمام يقتضي أنْ يكون ما أدرك هو أول صلاته. لأنَّه كبَّر للإحرام، والإحرام لا يكون إلا أول الصلاة، ولأنَّه يتشهد ويسلِّم وذلك لا يكون إلا آخر الصلاة، ولم يعتد بتشهده مع الإمام.
المالكي
  • التفريق بين الأقوال والأفعال، فيقضي في الأقوال (القراءة)، ويَبني في الأفعال (أداء)

    [من أدرك ركعة من المغرب أكمل بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد، ثم يأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة]

الأدلة والتعليل

  • الجمع بين روايتي الحديث، بحمل (فاقضوا) على الأقوال، ولفظ (فأتموا) على الأفعال.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٤١/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٤٧/١)
  • وتحفة المحتاج (٣٦٢/٢)
  • ومنتهى الإرادات (٧٦/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٢٦٣/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٧٠/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٣٨٠/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة