الحكم لو سهى المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

الأصل أنَّ المأموم يتبع الإمام في الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة، ومن تعمد التخلف عن الإمام بلا عُذر بطلت صلاته، والخلاف فيمن دخل الصلاة مع الإمام ثم تخلَّف عن الركوع بعذر- كسهو أو زحام ونحوه- ثم تابع الإمام، هل يُعتبر مُدركًا لتلك الركعة؟، مع اتفاقهم (خلافًا للحنفية) أنَّ من تأخَّر عن الركوع إلى أنْ رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية أنَّه لا يُعتد بتلك الركعة

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

هل من شرط فعل المأموم أنْ يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك؟، وهل هذا هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؛ القيام والانحناء والسجود، أم إنَّما هو شرط في بعضها؟، ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافًا عليه؟

الحنبلي
  • من فاته الركوع حتى رفع الإمام فقد فاتته الركعة

    [من سها عن متابعة الإمام فلم يركع حتى سجد الإمام فاتته الركعة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ من شرط كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة أنْ يُقارن فعل المأموم فعل الإمام وإلا كان اختلافًا عليه، لعموم قوله: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) [متفق].
المالكي
الشافعي
  • إذا ركع قبل أنْ يقوم الإمام للركعة الثانية اعتد بالركعة

    [من سها عن متابعة الإمام ثم ركع قبل أنْ يستتم الإمام قائمًا للركعة القابلة فقد أدرك الركعة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ من شرط بعض أجزاء الركعة الواحدة أنْ يُقارن فعل المأموم فعل الإمام، ولا يكون ذلك اختلافًا عليه، فإنْ أدركه قبل أنْ يقوم للركعة الثانية فقد تبعه، وإذا زاد فقد اختلف عليه في الركعة الأولى.
الحنفي
  • يعتد بالركعة وإنْ فاته الإمام بأكثر من ركعة إذا تداركها

    [من سها عن متابعة الإمام ولو بركعات أتى بها تِباعًا ثم تابع إمامه]

الأدلة والتعليل

  • دليل أصحاب القول الثالث.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٤٠/١)
  • وتبيين الحقائق (١٠٥/١)
  • وتحفة المحتاج (٣٤٢/٢)
  • وشرح منتهى الإرادات (٧٧/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٦٦/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٣٧٢/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة