اشتراط الجِدِّ بالسَّير لإباحة الجمع في السفر

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق أكثر أهل العلم -خلافًا للحنفية- على جواز الجمع في السفر، واتفق الأئمة الأربعة على أنَّ من وصل البلد وأجمع على الإقامة أقل من ثلاثة أيام أنَّه مسافر (وسبق الخلاف في مسألة: ١٣٠ في أطول مدة للإقامة)

اختلف العلماء

والخلاف هنا هل يجوز الجمع لمن كان مسافرًا لكنه وصل المدينة وسيبقى دون ثلاثة أيام، أم بمجرد الوصول يمنع من الجمع؟

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الآثار من فعله (لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
الحنبلي
يجوز
  • كل مسافر يجوز له الجمع ما دام أنَّه موصوف بأنَّه مسافر

    [من كان في سفر فنزل بلدة لم ينو فيها الإقامة شُرع له الجمع بين الصلاتين]

الأدلة والتعليل

  • حديث أنس قال: (كان رسول الله يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر) [خ].
  • حديث معاذ قال: (خرجنا مع رسول الله عام تبوك، فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء....) [م]، فالأحاديث الجمع فيها مطلق، لأنّه كان يجمع وهو نازل غير سائر. عموم حديث ابن عباس قال: (صلى رسول الله الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر) [خ / م].
  • حديث أبي جحيفة قال: (لما كان رسول الله نازلًا بالأبطح في قبة له حمراء من أُدم، تقدَّم فصلى الظهر ركعتين... ثم صلى العصر ركعتين) [م / خ].
  • إذا جاز الجمع للمطر، فللسفر أولى.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣١٦/١)
  • والقوانين الفقهية (ص ٥٧)
  • ومواهب الجليل (١٥٤/٢)
  • والتنبيه للشيرازي (ص ٤١)
  • ومنهاج الطالبين (ص ١٣٠)
  • والمغني (١١٣/٣)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١٢٠/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٥٣٠/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٤٦/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة