على من تجب الجمعة ممن هو ساكن خارج المِصْر (البلد)؟
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
الحنبلي
واجب
- تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كانت بينه وبين البلد مسافة ثلاثة أميال (فَرْسَخ) فأقل
[، أو إذا كان ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال فأقل]
الأدلة والتعليل
الشافعي
واجب
- تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كان يسمع النداء، بعيدًا كان أو كان قريبًا
[، أو إذا سمع النداء للجمعة ولم يجب]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٠٣/١)
- والهداية (١٣٥/١)
- والمبسوط (٢٣/٢)
- والتلقين (ص ١٣١)
- والكافي لابن عبد البر (ص ٦٨)
- والحاوي الكبير للماوردي (٤٠٥/٢)
- والمجموع (٤٨٨/٤)
- والمغني (٢٤٤/٣)
- والشرح الكبير لابن قدامة (١٧٤/٢)
- وشرح ابن زاحم (٤٣٦/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٠١٦/٤)
