حكم قراءة المأموم خلف الإمام
عدد الأقوال: ٤
تمهيدي
المالكي
مندوب
- يُستحب أنْ يقرأ المأموم مع الإمام في صلاة السر، ولا يقرأ في صلاة الجهر
[من السنة القراءة في صلاة السِّر، وينصت في صلاة الجهر]
الأدلة والتعليل
الحنفي
لا
- لا يقرأ المأموم مع الإمام مطلقًا
[من السنة أنْ ينصت في صلاة الجهر ويسكت في صلاة السِّر]
الأدلة والتعليل
الشافعي
واجب
- يجب أنْ يقرأ المأموم بأم الكتاب في صلاة السرية والجهرية، ويُستحب أنْ يقرأ سورة في السرية فقط
[من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته في الجهرية والسِّرية]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
مندوب
- يُستحب للمأموم القراءة إذا لم يسمع الإمام وينهى أنْ يقرأ إذا سمع الإمام
[من السنة أنْ يقرأ المأموم إذا لم يسمع الإمام، وينصت إذا سمع الإمام]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٧/١)
- والهداية (٩٤/١)
- والاختيار (٥٠/١)
- والتلقين (ص ١٠٩)
- والتنبيه (ص ٣٠)
- والمحرر (٥٥/١)
- وشرح ابن زاحم (٣٢٤/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٦٤/٤)
