وقت تكبيرة الإحرام للمأموم

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام

اختلف العلماء

واختلفوا وقت تكبيرة الإحرام للمأموم

سبب الخلاف

ورد في التكبير حديثين متعارضين ظاهرًا

المالكي
الشافعي
الحنبلي
مندوب
  • يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه

    [إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبروا) [متفق].
  • لأنَّ المأموم تبع الإمام، فيقتضي أنْ يكون تكبيره بعده.
الحنفي
لا يجوز
  • يُكبر المأموم مع تكبيرة الإمام ولا يجوز أنْ يفرغ قبله

    [إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته وإذا كبَّر معه انعقدت]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ المأموم شريك للإمام، وحقيقة المشاركة في المقارنة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٦/١)
  • والاختيار لتعليل المختار (٥٣/١)
  • والتنبيه للشيرازي (ص ٣٠)
  • والكافي في قفه أهل المدينة (٢٠٠/١)
  • وحلية العلماء (٢٤/٢)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٩٠٥/١)
  • والمغني (٣١٧/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٣١٤/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٥٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة