وقت تكبيرة الإحرام للمأموم
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
مندوب
- يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه
[إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]
الأدلة والتعليل
الحنفي
لا يجوز
- يُكبر المأموم مع تكبيرة الإمام ولا يجوز أنْ يفرغ قبله
[إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته وإذا كبَّر معه انعقدت]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٦/١)
- والاختيار لتعليل المختار (٥٣/١)
- والتنبيه للشيرازي (ص ٣٠)
- والكافي في قفه أهل المدينة (٢٠٠/١)
- وحلية العلماء (٢٤/٢)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٩٠٥/١)
- والمغني (٣١٧/٢)
- وشرح ابن زاحم (٣١٤/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٥٨/٤)
