صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعِد
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الحنبلي
- يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قعودًا
[إذا صلَّى الإمام قاعدًا وجب أنْ يصلِّي المأموم قاعدًا]
الأدلة والتعليل
الحنفي
الشافعي
- يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قيامًا
[إذا صلَّى الإمام قاعدًا وجب أنْ يصلِّي المأموم واقفًا وإلا بطلت صلاته]
الأدلة والتعليل
المالكي
لا يجوز
- لا تجوز إمامة القاعد للقائم مطلقًا
[من صلَّى خلف إمام قاعد بطلت صلاته، سواء صلى المأموم قاعدًا أو قائمًا]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٤/١)
- وفتح القدير (٢٦١/١)
- والبحر الرائق (٧٣٧/١)
- والإشراف (٢٩٢/١)
- وجامع الإمهات (ص ٩٠)
- ومنهاج الطالبين (ص ١٢٠)
- ومغني المحتاج (٣٦٦/١)
- والمحرر (١٠٥/١)
- وشرح منتهى الإرادات (٨٠/١)
- والمحلى (٥٩/٣)
- وشرح ابن زاحم (٣٠٧/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٤٩/٤)
