متى يُستحب أنْ يُقام إلى الصلاة؟
عدد الأقوال: ٤
تمهيدي
الحنبلي
- يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)
[من السنة القيام للصلاة عند: (قد قامت الصلاة)]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- يقوم عند قول: (حي على الفلاح) إذا كان الإمام معهم في المسجد
[من السنة القيام للصلاة عند: (حي على الفلاح)]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- يقوم عندما يرى الإمام، إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد
[من السنة القيام للصلاة عند رؤية الإمام يدخل المسجد وقت الإقامة]
الأدلة والتعليل
المالكي
- ليس في ذلك حد فيقوم حسب طاقته
[لا فرق بين من قام أول الإقامة أو آخرها أو وسطها]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨١/١)
- والاختيار لتعليل المختار (٤٨/١)
- والبحر الرائق (٢٠٨/٣)
- والذخيرة (٧٨/٢) والمجموع شرح المهذب (٢٥٥/٢)
- والإنصاف (٣٠/٢)
- والروض المربع (٦٧/١)
- والتمهيد (١٩١/٩)
- وشرح ابن زاحم (٢٩٣/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٣٢/٤)
