حكم الإسراع في المشي لمن سمع الإقامة

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء
—
اختلف العلماء

الأصل أنْ يأتي المصلي للصلاة بسكينة ووقار، لكن لو كان الرجل يريد الصلاة فسمع الإقامة، هل يُسرع المشي إلى المسجد مخافة أنْ يفوته جزء من الصلاة؟

سبب الخلاف

هل بلغ جميع الصحابة حديث أبي هريرة: (إذا ثُوِّب بالصلاة)، وهل يعارضه ظاهر الكتاب؟

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
لا
  • لا يُشرع الإسراع في المشي (السعي) إذا سمع الإقامة

    [أو من سمع الإقامة فمن السنة أنْ لا يُسرع ولا يسعى]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة قال: (إذا ثُوِّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة) [متفق]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨١/١)
  • والمحيط البرهاني (٤٢٣/١)
  • وشرح الخرشي على مختصر خليل (٣٣/٢)
  • والبيان (٢٢٠/١)
  • والإقناع (١١١/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (١٨٢/١)
  • والاستذكار (٢٠٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (٢٨٨/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٢٦/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة