حكم تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية تأمين المأموم إذا قال الإمام في آخر السورة الفاتحة: (ولا الضالين)

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم تأمين الإمام

سبب الخلاف

ورد في التأمين حديثان متعارضان في الظاهر

المالكي
لا
  • لا يُؤمِّن الإمام بعد: (ولا الضالين)

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة قال: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين) [متفق]، فلو كان الإمام يؤمِّن لما أمُر المأموم بالتَّأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أنْ يُؤمِّن الإمام، لأنَّ الإمام (إنَّما جُعل ليؤتمَّ به) [متفق]
  • لأنَّ الإمام في الأصل داعٍ، والداعي لا يؤمِّن على دعائه
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يُؤمِّن الإمام كالمأموم سواء

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق]، فالحديث نص على تأمين الإمام
  • حديث وائل بن حجر قال: (كان رسول الله إذا قرأ: ولا الضالين، قال: آمين. ويرفع بها صوته) [حم / د / ت / وصححه غير واحد]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٥/١)
  • وبدائع الصنائع (٣٤٤/١)
  • فتح القدير (٢٠٩/١)
  • والمعونة (٢٢١/١)
  • وشرح زروق على الرسالة (١٦٠/١)
  • والأم (٢٥٧/١)
  • والمجموع (٣٩٢/٣)
  • والمغني (١٨٦/٢)
  • وكشاف القناع (٤١١/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٢٥٨/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧٧٣/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة