الحكم فيمن دخل المسجد وقد صلَّى الفريضة في جماعة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

من صلَّى الفريضة في جماعة، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون نفس الفريضة، فهل يجوز له أنْ يعيد الصلاة ويصلي معهم؟، مع اتفاقهم على مشروعية الإعادة لو كان الرجل في المسجد وأُقيمت الصلاة

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

تعارض مفهوم الآثار فيمن دخل المسجد وهم يصلون الفريضة، وقد صلى تلك الفريضة في جماعة أخرى

الحنفي
المالكي
لا
  • لا يعيد الصلاة من دخل المسجد وقد صلَّى في جماعة

    [من صلَّى في جماعة ثم دخل المسجد وهو يصلون، فلا يشرع له الصلاة معهم، ولا يشرع له أنْ يأتمّ أو يؤمّ من دخل المسجد متأخرًا وقد فاتته الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • حديث سليمان بن يسار أنَّه أتى ابن عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟، قال: قد صليت، وإنّي سمعت رسول الله يقول: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) [د / حم / ن / وصححه غير واحد]، فيُرجَّح عموم هذا الحديث، فهو لم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط، لوقوع الاتفاق عليها.
الشافعي
الحنبلي
نعم
  • يُعيد الصلاة من دخل المسجد وقد صلَّى في جماعة

    [من صلَّى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، فيُشرع له إعادة الصلاة معهم، ويُشرع لمن صلى في المسجد أنْ يأتم بمن دخل متأخرًا وصلى لوحده]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي سعيد الخدري قال: (صلى بنا رسول الله الظهر، فدخل رجل فقام يُصلي الظهر، فقال: ألا برجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه) [د / ت / كم / هق / وصححه غير واحد].
  • حديث بُسر لما دخل المسجد ولم يصلِّ قال: (إذا جئت فصلِّ مع الناس وإنْ كنت صليت) [طأ / حم / ن / قط / كم / وصححه غير واحد]، فظاهر الحديث يُوجب الإعادة على كل مُصلِّ إذا جاء المسجد. فعل معاذ: (أنَّه كان يصلي مع النبي العشاء، ثم يَؤم قومه في تلك الصلاة) [متفق]، فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى في جماعة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٦٩/١)
  • وحاشية ابن عابدين (٥٤/٢)
  • والاختيار لتعليل المختار (١٠٠/١)
  • والذخيرة (٧٦/٢)
  • والمجموع (٢٢٥/٤)
  • وغاية المنتهى (١٨٢/١)
  • والمحلى (٢٦٢/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٢٣٧/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٩٩/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة