تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الجماعة فرض عين لصلاة الجمعة، واتفقوا على فضيلة واستحباب صلاة الجماعة في المساجد للرجال في سائر الصلوات

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم صلاة الجماعة

سبب الخلاف

تعارض مفهومات الآثار في بيان حكم صلاة الجماعة

المالكي
مندوب
  • صلاة الجماعة سنة مؤكدة

    [من صلَّى الفريضة في بيته بلا عذر صحت صلاته ولا إثم عليه]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)، ورواية: (بسبع وعشرين درجة) [متفق]، فكأنه قال: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال شيء زائد، فدل على أنَّه من جنس المندوب!. حديث عِتْبان بن مالك وفيه: (أنَّ عتبان كان يؤم وهو أعمى، وأنَّه قال لرسول الله إنَّه تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول في بيتي مكانا اتخذه مصلى، فجاءه فقال: أين تحب أنْ أصلِّ؟، فأشار إليه إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله ) [متفق].
  • قوله: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء) [م]؛ فقد رخَّص لترك الجماعة لعذر العشاء. قوله: (من أكل من هذه البقلة فلا يقربنَّ مساجدنا) [م].
الشافعي
واجب
  • صلاة الجماعة فرض على الكفاية

    [من صلّى الفريضة في بيته صحت صلاته ولا إثم عليه، ما لم تعطل المساجد]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من ثلاثة في قرية، ولا بدوٍ ولا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة...) [د / ن / كم / حب / وحسنه الألباني].
  • حتى لا يخلوا جماعة مقيمون أو مسافرون من أنْ يُصلَّى بهم صلاة جماعة، ولإجماعهم على أنَّه لا يجوز أنْ يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات.
الحنفي
الحنبلي
واجب
  • صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف

    [من صلَّى الفريضة في بيته بلا عذر أثم، (وصلاته غير صحيحة عند الظاهرية)]

الأدلة والتعليل

  • حديث الأعمى المشهور عن أبي هريرة قال: (أتي رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أنْ يرخِّص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟، قال: نعم، قال: فأجب) [م]، ورواية: (لا أجد لك رخصة) [حم / د / جه / وحسنها الألباني]، هذا كالنص في وجوب الجماعة مع عدم العذر.
  • حديث أبي هريرة قال ﷺ: (والذي نفسي بيده، لقد هممت آمر بحطب فيُحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم...) [متفق]، فلو لم تكن واجبة لما همَّ ﷺ أنْ يحرق عليهم بيوتهم بتركها.
  • أثر ابن مسعود قال: (لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مربض) [م].
  • قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾ [النساء: ١٠٢]، فأمر بصلاة الجماعة مع الخوف، فمع الأمن أولى.
  • حديث ابن عباس قال النبي ﷺ: (من سمع النداء ولم يُجب فلا صلاة له) [كم / قط / هق / وسنده صحيح / وقال البيهقي: موقوف].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المجتهد (٢٦٥/١)
  • وتحفة الفقهاء (٢٢٧/١)
  • وبدائع الصنائع (١٥٥/١)
  • وجامع الأمهات (ص ١٠٧)
  • والتاج والإكليل (٣٩٥/٢)
  • والتنبيه للشيرازي (ص ٣٧)
  • الحاوي الكبير للماوردي (٢٩٧/٢)
  • والمحرر (٩٢/١)
  • والكافي لابن قدامة (/٢٨٧)
  • والمحلى (١٨٨/٤)
  • وشرح ابن زاحم (٢٠٩/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٧٥/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة