حكم جلسة التَّشهُّد الأخير

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية الجلسة في التشهد الأخير، وأنَّها من أفعال الصلاة، وثبت عنه في التشهد: (أنَّه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه) [م]، واتفقوا على أنَّ هذه الهيئة من الجلوس هي المستحبة في الصلاة

اختلف العلماء

واختلفوا في حكمها

سبب الخلاف

تعارض مفهوم الأحاديث/ قياس إحدى الجلستين على الثانية/ معارضة الاستدلال لظاهر القول، أو لظاهر الفعل

الحنفي
الشافعي
الحنبلي
واجب
  • جلسة التشهد الأخير فرض

    [من صلَّى ولم يجلس للتشهد الأخير فصلاته باطلة]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أنْ يُفرَض علينا التشهد: السلام على فلان...، فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله...) [متفق]، فدعاء التشهد الأخير مأمور به، ولا يتم ذلك إلا بجلسة التشهد. مداومته على فعله يدل على وجوبه.
المالكي
لا
  • جلسة التشهد الأخير ليست بفرض

    [من صلَّى وسلَّم بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الرابعة، فصلاته صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • قياس الجلسة الأخيرة على الجلسة الوسطى، فكما أنَّ الجلسة الوسطى ليست بفرض فكذلك الجلسة الأخيرة. حديث المسيء في صلاته [متفق]، لم يأمره بالتشهد الأخير، فلو كان واجبًا لأمره به.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٥٧/١) وتحفة الفقهاء (ص ٩٦)
  • والهداية (ص ٩٨)
  • والذخيرة (١٩٨/٢)
  • وعقد الجواهر الثمينة (١٤٣/١)
  • والحاوي الكبير للماوردي (١٣٥/٢)
  • والمهذب (٤٦٢/٣)
  • والمجموع (٤٤٣/٣)
  • وكشاف القناع (٣٦٣/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٥٤/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٩٤/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة