تمهيدي
اتفق العلماء

سيذكر ابن رشد -رحمه الله- في كتاب الصلاة الثاني (الباب الأول) حكم القنوت في صلاة الوتر خاصة، والكلام هنا عن القنوت (الدعاء) في سائر الصلوات المفروضة، وبين المسألتين تداخل

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

اختلاف الآثار المنقولة في القنوت عن النبي / قياس بعض الصلوات على بعض، التي قنَّت فيها النبي على التي لم يقنت فيها

المالكي
الشافعي
مشروط
  • يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة)

    [من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن أنس: (أنَّ رسول الله قنَّت شهرًا -بعد الركوع- في صلاة الفجر يدعو على بني عُصية) [متفق].
  • حديث أنس قال: (مازال النبي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) [حم / طح / قط / هق / وفيه اضطراب].
الحنفي
الحنبلي
لا
  • لا يُسن القنوت في صلاة الصبح ولا غيرها، وموضعه الوتر عند النازلة

    [من قنَّت في صلاة الصبح فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن أبي هريرة: (أنَّ النبي قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنَّه ترك ذلك لما نزلت: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) [متفق].
  • قال الليث بن سعد: (ما قنتُّ منذ أربعين عامًا إلا وراء إمام يقنت، وأخذتُ بالحديث عنه: (أنَّ رسول الله قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) [م].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٩/١)
  • والمبسوط (١٦٤/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٧٣/١)
  • والمدونة (١٩٢/١)
  • والتلقين (ص ٤٦)
  • والحاوي الكبير للماوردي (١٥٠/٢)
  • والمهذب (١٥٤/١)
  • والكافي لابن قدامة (٢٦٣/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٧١٩/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٦/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٥٢/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة