حكم القُنوت في الصَّلاة
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
الشافعي
مشروط
- يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة)
[من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]
الأدلة والتعليل
الحنفي
الحنبلي
لا
- لا يُسن القنوت في صلاة الصبح ولا غيرها، وموضعه الوتر عند النازلة
[من قنَّت في صلاة الصبح فقد خالف السنة]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٩/١)
- والمبسوط (١٦٤/١)
- وبدائع الصنائع (٢٧٣/١)
- والمدونة (١٩٢/١)
- والتلقين (ص ٤٦)
- والحاوي الكبير للماوردي (١٥٠/٢)
- والمهذب (١٥٤/١)
- والكافي لابن قدامة (٢٦٣/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٧١٩/١)
- وشرح ابن زاحم (١٠٦/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٥٢/٣)
