عدد السَّلام الواجب في الصلاة
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الحنفي
الشافعي
واجب
- الواجب تسليمة واحدة على المنفرد والإمام
[من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
واجب
- الواجب تسليمتان
[من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة]
الأدلة والتعليل
المالكي
واجب
- الواجب للمأموم تسليمتين (ورواية: ثلاثًا)، وللإمام والمنفرد واحدة
[لو أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة، أما الإمام والمنفرد فصلاته صحيحة]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٧/١)
- وتحفة الفقهاء (ص ١٣٩)
- والجوهرة النيرة (٥٦/١)
- والمدونة (١٦١/١)
- والتلقين (ص ٤٣)
- والحاوي الكبير للماوردي (١٤٣/٢)
- والمهذب (١٥١/١)
- والكافي لابن قدامة (٢٥٩/١)
- وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥٩٣/١)
- وشرح ابن زاحم (٩٩/٢)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٤٤/٣)
