ما يُجزئ من لفظ التَّكبير

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

لا خلاف بين العلماء أنَّ من افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام: (الله أكبر) أنَّ صلاته انعقدت بذلك

اختلف العلماء

واختلفوا هل يُجزئ غيرها من الألفاظ؟

سبب الخلاف

هل لفظ (الله أكبر) هو اللفظ بذاته الـمُتَعبَّد به في افتتاح الصلاة، أو يُجزئ معناه؟

المالكي
الحنبلي
واجب
  • لا يُجزئ في لفظ التكبير إلا (الله أكبر)

    [من كبَّر للإحرام بلفظ: (الله الأعظم)، و(الله الأكبر) لم تنعقد صلاته]

الأدلة والتعليل

  • حديث علي قال: (مِفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) [حم / د / ت / جه / وصححه غير واحد]، قالوا: الألف واللام في كلمة (التكبير) للحصر، والحصر يدل على أنَّ الحكم خاص بالمنطوق به، وأنَّه لا يجوز لغيره. عن علي: (أنَّ النبي كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر) [جه / خز / حب / وصححه غير واحد وله شواهد كثيرة].
الشافعي
يجوز
  • يُجزئ في لفظ التكبير (الله أكبر) و (الله الأكبر)

    [من كبَّر للإحرام بلفظ: (الله الأكبر) انعقدت صلاته، ومن كبَّر بلفظ: (الله الأعظم) لم تنعقد صلاته]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الألف واللام في كلمة (الأكبر) لا تغير الكلمة عن بنيتها ومعناها، وغايته أنَّها أفادت التعريف.
الحنفي
يجوز
  • يُجزئ كلُّ لفظ فيه تعظيم لله مثل: (الله الأعظم) و(الله الأجل)

    [من كبَّر للإحرام بلفظ: (الله الأعظم) ونحوه انعقدت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ﴾ [المدثر: ٣]، المراد به (فعظِّم) وهو أعم من التخصيص بلفظ: (الله أكبر)، وعليه حُمِل الحديث: (وتحريمها التكبير).
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٣٢/١)
  • والهداية (٧٩/١)
  • وفتح القدير (١٩٨/١)
  • والتلقين (ص ٩٨)
  • ومواهب الجليل (٢٥٢/١)
  • والتنبيه للشرازي (ص ٣٠)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٩٦)
  • والمحرر (٥٣/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٥٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٩/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٤٣٦/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة