في حكم التَّكبيرات في الصلاة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية التكبير في الصلاة، وذهب أغلب العلماء إلى لزوم تكبيرة الإحرام

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم سائر التكبيرات في الصلاة

سبب الخلاف

معارضة ما نُقل من قوله، لما نُقل من فعله

الحنبلي
واجب
  • التكبير كله واجب في الصلاة

    [من ترك تكبيرات الانتقال عمدًا فصلاته غير صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: (أنَّه كان يصلي فيكبر كلما خفض وركع. ثم يقول إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ) [متفق].
  • حديث مُطرِّف بن الشّخير، قال: (صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي، فكان إذا سجد كبَّر وإذا رفع رأسه من الركوع كبَّر. فلما قضى صلاته وانصرفنا، أخذ عمران بيدي وقال: أذكرني هذا صلاة محمد ) [متفق]، والأصل أنَّ أفعاله أتت بيانًا لواجب لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلِّي) [خ].
  • حديث أنس بن مالك قال: (صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه) [كار / تم].
  • حديث ابن خلاد عن عمه أنَّ النبي قال: (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ) [د / ن / ت / دا / حم / وصححه غير واحد]
الحنفي
المالكي
الشافعي
واجب
  • تكبيرة الإحرام (فقط) واجبة (على خلاف هل هي ركن أم شرط؟)، وبقية تكبيرات الانتقال (سنة أو مندوبة)

    [، من ترك تكبيرات الانتقال عمدًا فصلاته صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: أنَّ النبي قال للرجل الذي علمه الصلاة: (إذا أردت الصلاة فأسبِغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ) [متفق]، مفهومه أنَّ الفرض هو التكبيرة الأولى، لذا لم يذكر بقية التكبيرات. عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: (صليت مع النبي فلم يُتم التكبير) [حم / طح / هو / طيا / وضعفه غير واحد].
  • قال الحسن بن عمران: (صليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يُتم التكبير) [كار].
  • أثر ابن عمر: (أنَّه كان لا يكبِّر إذا صلى وحده) [كار].
  • عموم حديث أبي سعيد أنَّه قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير) [كم]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٣٠/١)
  • والهداية (٧٧/١)
  • وفتح القدير (١٩٢/١)
  • والتلقين (ص ٩٦)
  • والكافي لابن عبد البر (ص ٤٥)
  • ومنهاج الطالبين (ص ٩٦)
  • والتنبيه للشريازي (ص ٣٣)
  • وشرح منتهى الإرادات (٦٣/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٦٧٠/٣)
  • والمحرر (٦٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (٩/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٤١٦/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة