حكم الصَّلاة على الطَّنافِس (البساط والحصير ونحوه)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على جواز الصلاة على الأرض غير المستورة بشيء

اختلف العلماء

واختلفوا في الصلاة على الأرض المستورة بفُرش أو سجاد أو صوف أو نحوه (لم يعد لفرش المسجد)

سبب الخلاف

ظاهر معارضة النص للقياس (لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
الشافعي
الحنبلي
يجوز
  • تجوز الصلاة على الفرش ونحوه مما يستر به الأرض

    [لا فرق بين من صلى على الأرض أو على فرش]

الأدلة والتعليل

  • قال أنس في وصف صلاة النبي في بيته: (فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول المكث فنضحْته بالماء) [متفق]، هذا نص على جواز الصلاة على تستر به الأرض. قالت ميمونة: (كان النبي يصلي على الخُمرة) [خ].
  • الذي لا تُكره الصلاة فيه، لا تُكره الصلاة عليه.
المالكي
مكروه
  • تُكره الصلاة على البساط والسجاد ونحوه من الأمتعة

    [من صلى على الأرض أفضل ممن صلى على متاع يستر به الأرض]

الأدلة والتعليل

  • لما في ذلك من الرفاهية، ولما فيه من الزخرفة. يُمنع من الترفه في الصلاة كما يمنع الحاج من الترفه في الطيب واللباس ونحوه، وكما يُمنع الصائم من الترفه بالطعام.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٢٣/١)
  • والبحر الرائق (٣٣٧/١)
  • والمدونة (١٧٠/١)
  • والذخيرة (١٩٧/٢)
  • والحاوي الكبير للماوردي (٢٦٤/٢)
  • وكشاف القناع (٢٨٨/١)
  • ومطالب أولي النهى (٣٥٢/١)
  • والإقناع للحجاوي (ص ٣٧)
  • وشرح ابن زاحم (٧٦٢/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٣٦٨/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة