حكم الصلاة في البِيَع (معبد اليهود) والكنائس (معبد النصارى)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية الصلاة على كل أرض طاهرة، واتفقوا على مشروعية الصلاة في المساجد

اختلف العلماء

واختلفوا في حكم الصلاة في معابد اليهود والنصارى

سبب الخلاف

هل الكنائس من مواطن نهي أم هي باقية على عموم إباحة اتخاذ الأرض للسجود؟(لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
المالكي
الشافعي
مكروه
  • تُكره الصلاة في البِيَع والكنائس

    [من صلَّى في كنيسة صحت صلاته واستحب له إعادتها]

الأدلة والتعليل

  • لاحتمال نجاستها، ولأنَّ فيها تصاوير
الحنبلي
يجوز
  • تجوز الصلاة في البِيَع والكنائس

    [، من صلَّى في كنيسة صحت صلاته ولا يُعيدها]

الأدلة والتعليل

  • عموم حديث جابر: (... وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأينما أدركتني الصلاة صليت) [متفق].
  • عموم حديث أبي ذر قال: (حيثما أدركتك الصلاة فصلِّ فإنَّه مسجد) [م]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٢٣/١)
  • وحاشية ابن عابدين (٣٨٠/١)
  • وجامع الأمهات (ص ٨٥)
  • والذخيرة (٩٨/٢)
  • والمجموع (١٥٨/٣)
  • والمنهاج القويم للهيتمي (ص١٢٦)
  • وكشاف القناع (٢٩٣/١)
  • وشرح ابن زاحم (٧٦١/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٣٦٣/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة