حكم الطَّهارة من النَّجَس-

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

سبق الكلام في مسألة ٩٨ من كتاب الطهارة من النجس عن (هل الأمر في إزالة النجاسة للوجوب)

اختلف العلماء

والخلاف هنا في حكم من صلى وعليه نجاسة - لا يُعفى عنها - ولم يَعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة هل يُعيد الصلاة؟

سبب الخلاف

هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة، يجب أنْ يكون فرض في الصلاة أم لا؟

الحنفي
الشافعي
الحنبلي
واجب
  • من صلى وعليه نجاسة لم يَعلم بها فصلاته باطلة

    [من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها، وبعد الانتهاء منها علم، أعاد الصلاة وجوبًا]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أنْ يكون فرضًا في الصلاة.
المالكي
لا
  • من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها فصلاته صحيحة

    [من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها، وبعد الانتهاء منها علم، لا يجب عليه إعادة الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الشيء المأمور به على الإطلاق، لا يجب أنْ يكون شرطًا في صحة شيء ما آخر مأمور به، وإنْ وقع فيه، إلا بأمر آخر، كما أنَّ الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أنْ يكون شرطًا في صحة شيء ما، إلا بأمر آخر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٢٠/١)
  • البناية شرح الهداية (٧٠٢/١)
  • والمدونة (١٣٨/١)
  • والكافي لابن عبد البر (ص ٦٤)
  • والمجموع (١٥٧/٣)
  • ونهاية المطلب (٢٩٥/٢)
  • وشرح منتهى الإرادات (١٦٢/١)
  • ومنار السبيل (٧٧/١)
  • وشرح ابن زاحم (٧٤٩/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٣٢٨/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة