حكم صلاة الرجل مكشوف الظَّهر والبطن
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
المالكي
الشافعي
يجوز
- تجوز صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن
[يجوز للرجل أنْ يصلي بإزار فقط وإنْ لم يكن على كتفيه رداء]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
لا يجوز
- لا تجوز صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن
[لا يجوز للرجل أنْ يصلِّي بإزار فقط وليس على كتفه شيء يستره]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد وناية المقتصد (٢١٦/١)
- وتبيين الحقائق (٩٥/١)
- وحاشية ابن عابدين (٧٤/٢)
- وشرح زروق على الرسالة (٩٨/١)
- والفواكه الدواني (١٢٩/١)
- والأم (٢٠٢/٢)
- والمجموع (١٨٠/٣)
- والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١٣/٣)
- والمحلى (٧١/٤)
- وشرح ابن زاحم (٧٤٢/١)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٣١٠/٣)
