هل الواجب إصابة عين الكعبة للمصلي أم جهتها؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق المسلمون على أنَّ التوجُّه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، ولا خلاف أنَّ القريب الذي يُبصر البيت الفرض عليه التوجه إلى عين البيت

اختلف العلماء

واختلفوا في البعيد، ما الفرض عليه؟

سبب الخلاف

هل في قوله تعالى: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠] تقدير محذوف، أم ليس فيه محذوف أصلًا، وأنَّ الآية على حقيقتها؟

الشافعي
واجب
  • الفرض على المصلِّي البعيد إصابة عين البيت

    [لو صلَّى المسلم منحرفًا قليلًا عن عين الكعبة وهو لا يُبصرها، فصلاته باطلة]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠]، تُحمل الآية على حقيقتها، وهي نص أنَّ الفرض إصابة العين.
الحنفي
المالكي
الحنبلي
واجب
  • الفرض على المصلِّي البعيد إصابة جهة البيت

    [أو صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٠]، في الآية محذوف وتقديره: فول وجهك جهة شطر المسجد الحرام. أو أنّ المراد بــــشطر نحو وتلقاء. حديث ابن عمر: قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا تُوُّجِه نحو البيت) [طأ / كم / قط / ت / جه / وصححه غير واحد].
  • اتفاق المسلمين على صحة صلاة الصف الطويل خارج الكعبة إذا لم تكن الكعبة مُبصَرة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٠٧/١)
  • والهداية (٤٧/١)
  • وفتح القدير (١٨٩/١)
  • والكافي لابن عبد البر (ص ٣٨)
  • والقوانين الفقهية (ص ٤١)
  • والتنبيه للشرازي (ص ٢٩)
  • والبيان (١٤١/٢)
  • والمحرر (٥٢/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٥٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٧٠١/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٢٤١/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة