حكم صلاة العيد لمن لم يأتهم العلم بالعيد إلا (بعد) الزوال

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا أنَّ وقت صلاة العيدين من شروق الشمس إلى زوالها

اختلف العلماء

فيمن لم يأتهم علم بدخول العيد إلا بعد الزوال، ماذا يفعلوا؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

اختلافهم في تصحيح حديث أمره بصلاة العيد من الغد لمن لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو هل صلاة العيد عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها؟(لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
  • تَسقط عنهم صلاة العيد وليس عليهم أنْ يصلوا يومهم ولا من الغد

    [إذا علم الناس بدخول العيد بعد الزوال، أفطروا ولم يصلوا صلاة العيد مطلقًا]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّها عبادة مؤقتة وقد فات وقتها.
الحنفي
الحنبلي
  • يخرجون إلى صلاة العيد في غداة ثاني العيد

    [إذا علم الناس بدخول العيد بعد الزوال، أفطروا وخرجوا لصلاة العيد من الغد]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي قال: ( إنَّ ركْبًا جاءوا إلى النبي يشهدون أنَّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أنْ يفطروا، وإذا أصبحوا أنْ يغدو إلى مصلاهم) [د / ن / جه / وصححه غير واحد]. حديث ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي بالله: لأهل الهلال عشية. فأمر رسول الله الناس أنْ يُفطروا، وأنْ يَغدو إلى مصلاهم) [د / هق].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٧/١)، وبدائع الصنائع (٢٧٦/١)، والتاج والإكليل (١٩٠/٢)، والمجموع (٢٧/٥)، والمغني (٢٨٦/٣)، وشرح ابن زاحم (٨٩٤/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٤٦/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة