نوع الصلاة التي (لا) تجوز في أوقات النَّهي

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ النفل المطلق لا يجوز وقت النهي، وذهب أغلب الأئمة إلى جواز قضاء المفروض

اختلف العلماء

فيما سواها من الصلاة وقت النهي، والخلاف على أربعة أقوال

سبب الخلاف

اختلافهم في الجمع بين العمومات الواردة في السنن المتعارضة في الظاهر، وأيها يخصص الآخر

الحنفي
  • كل الصلاة لا تجوز وقت النهي؛ لا فريضة ولا سنة ولا نافلة، إلا قضاء عصر يومه

الأدلة والتعليل

  • عموم حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) [متفق]. حديث أبي قتادة: (أنَّ النبي لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أخرها حتى ابيضت) [متفق]. حديث أبي هريرة: (من أدرك ركعة من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر) [متفق].
الشافعي
  • (لا) يجوز النفل المطلق ويجوز ما عدا ذلك من السنن أو قضاء الفرائض

الأدلة والتعليل

  • حديث أنس: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) [متفق]. قوله: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف هذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار) [د / ن / جه / حم]. حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) [متفق]، قالوا: أحاديث المنع دخلها التخصيص فضعف دلالتها على العموم.
المالكي
الحنبلي
  • (لا) يجوز النفل المطلق بعد الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها، ولا تجوز السنن عند طلوع الشمس وغروبها

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: (من أدرك ركعة من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) [متفق]. عموم حديث أنس: (من نسي صلاة...)، فالصلاة المفروضة مستثناه من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٩١/١)، وفتح القدير (١٦١/١)، وبدائع الصنائع (٢٩٥/٢)، والكافي لابن عبد البر (ص ٣٦)، والتلقين (ص ١٢١)، ومغني المحتاج (٣٠٩/١)، والمجموع (١٦٤/٤)، والمغني (٨٥/٢)، والكافي لابن قدامة (٢٣٨/١)، وشرح ابن زاحم (٦٤٩/١)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١١٢٩/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة