هل وقت (الزَّوال) وقت نهي عن الصلاة؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق العلماء على ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروب الشمس، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

اختلف العلماء

في وقت الزوال هل هو وقت نهي عن الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

ظاهر معارضة الأثر للأثر، ومعارضة الأثر للعمل (عمل أهل المدينة)

الحنفي
الحنبلي
  • وقت الزوال وقت نهي عن الصلاة مطلقًا

    [من أراد التنفل وقت الزوال ينهى مطلقًا، في يوم الجمعة وغيرها]

الأدلة والتعليل

  • حديث عقبة بن عامر الجهني أنَّه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أنْ نصلي فيها وأنْ نقبُر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب) [م / ومثله حديث عبد الله الصُّنابحي في الموطأ]، وهذا نص في محل الخلاف.
الشافعي
  • وقت الزوال وقت نهي عن الصلاة إلا يوم الجمعة

    [من أراد التنفل وقت الزوال ينهى ما عدا زوال يوم الجمعة]

الأدلة والتعليل

  • أثر ثعلبة بن أبي مالك: (أنَّهم كانوا زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر) [طأ / شا]، ومعلوم أنَّ عمر كان يخرج يوم الجمعة للخطبة بعد الزوال لحديث الطنفسة (البساط) الذي يُطرح على جدار المسجد الغربي، فإذا غشيه كله ظل الجدار خرج عمر) [طأ]. عن أبي هريرة: (أنَّ رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) [أم / هق / وضعفه ابن عبد البر والغماري].
المالكي
  • وقت الزوال (ليس) وقت نهي عن الصلاة مطلقًا

    [من أراد التنفل وقت الزوال فلا حرج عليه]

الأدلة والتعليل

  • الأحاديث الدالة على استثناء يوم الجمعة (أدلة القول الثاني). عمل أهل المدينة، فهم امتنعوا عن الصلاة وقت الشروق والغروب ولم يمتنعوا عن الصلاة وقت الزوال، ولذا كان النهي منسوخ بالعمل، قال الإمام مالك: أدركت أهل الفضل والعباد يصلون وقت الزوال، ولم يُنكر منكِر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية والمقتصد (١٨٨/١)، والدر المختار (٣٧٥/١ )، والشرح الصغير (٩٠/١)، ونهاية المحتاج (٤٨٤/١)، والمحرر (٨٦/١)، وشرح ابن زاحم (٦٣٩/١)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١١٢٠/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة