وقت التكبير (المقيَّد) في عيد الأضحى (لغير الحاج)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، وكلهم أجمعوا على التوقيت في التكبير، ولكن

اختلف العلماء

في وقت ابتداء وانتهاء التكبير على أقوال كثيرة تصل إلى عشرة أقوال، ولعل أشهرها أربعة أقوال

سبب الخلاف

ظاهر تعارض النصوص

المالكي
الشافعي
  • يكبِّر من صلاة (الظهر) من يوم النحر إلى صلاة (الصبح) من آخر أيام التشريق

الأدلة والتعليل

  • أثر ابن عمر: (أنَّه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق) [هق]. لأنَّ الناس تبعًا للحاج، والحاج يكبر من الظهر يوم النحر بعد قطع التلبية.
الحنفي
  • يكبِّر من (صبح) يوم عرفة إلى يوم النحر

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، فالمراد أيام العشر، وأجمعوا أنَّ الحاج لا يكبِّر قبل عرفة فلم يبق إلا يوم عرفة ويوم النحر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٠٢/١)، وفتح القدير (٨٠/٢)، والرسالة لابن أبي زيد (ص ٤٩)، والكافي لابن عبد البر (٢٦٥/١)، والمجموع (٣٥/٥)، والمغني (٢٩١/٣)، والإنصاف مع الشرح الكبير (٣٧٣/٥)، وشرح ابن زاحم (٩١٥/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٧١/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة