حكم التَّنفل قبل (أو) بعد صلاة العيد

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

أجمع العلماء على أنَّ رسول الله لم يصلَّ في المصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأجمعوا على أنَّه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها

اختلف العلماء

في حكم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، والخلاف على أربعة أقوال

سبب الخلاف

هل يُحمل عدم تنفله على المنع؟، وهل أحكام العيد تنتهي بفعل الصلاة، وهل للمصلى أحكام المسجد (لم يذكره ابن رشد)

الحنبلي
  • يُكره التَّنفل قبل صلاة العيد وبعدها

    [من تنفَّل في مصلَّى العيد فقد خالف هدي المصطفى]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس: (أنّ النبي صلَّى يوم الفطر ركعتين ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها) [متفق]، وهذه سنة لأمته. لأنَّ ترك التنفل من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها. لأنَّ اسم المسجد لا ينطلق على المصلَّى. عن ابن سيرين: (أنَّ ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهماكانا ينهيان الناس، أو قال: يُجلسان من يرياه يصلِّي قبل خروج الإمام).[طب / وصحح إسناده]. لأنَّه وقت نُهي الإمام عن التنفل فيه، فيُكره للمأموم.
الشافعي
  • يُشرع التَّنفل قبل صلاة العيد وبعدها

    [من تنفَّل في مصلَّى العيد لم يخالف هدي المصطفى]

الأدلة والتعليل

  • تشبيه صلاة العيد بالصلاة المفروضة، فيُشرع التنفل قبلها وبعدها في غير وقت النهي. الأصل جواز التنفل مطلقًا ليلًا ونهارًا، ولم يثبت النهي عن التنفل قبل أو بعد صلاة العيد. لأنَّ اسم المسجد ينطلق على المصلَّى.
المالكي
  • يُكره التَّنفُّل في المصلَّى ويجوز في المسجد (مشهور)

    [من تنفَّل في مصلى العيد فقد خالف هدي المصطفى وليس كذلك من تنفَّل في المسجد]

الأدلة والتعليل

  • عموم حديث: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) [متفق]، فمن دخل المسجد استحب له الركوع.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٩/١)، وبدائع الصنائع (٢٨٠/١)، والمدونة (١٥٦/١)، والمجموع (١٣/٥)، والمغني (٢٨٠/٣)، والإنصاف مع الشرح الكبير (٣٥٨/٥)، والاستذكار (٥٩/٧)، وشرح ابن زاحم (٩٠٧/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٦١/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة